Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث ٥٥٢ - ما جاء في القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ١٥/ ٩٠

باب الحضانة

٥٥٢ - ما جاء في القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه

حديث زيد بن أرقم ﵁: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًا يختصمون إليه في ولد، قد وقعوا على امرأة في طهر واحد (١).

قال الإِمام أحمد: لا أعرفه صحيحًا وأوهنه (٢).

ومرة رجح عليه حديث القافة، وقال: حديث القافة أحب إلى (٣). يعني حديث عمر (٤).