Printed page ١٥/ ٨٨
طلقت قبل أن يدخل بها، فإن لها نصف الصداق (١).
قال الإمام أحمد: أبو معاوية يخطئ في غير شيء عن عبيد اللَّه. ذكر منها في المطلقة والمتوفى عنها في العدة.
قال أحمد: ليس أحد يقول المطلقة غيره (٢).
٥٤٩ - ما جاء في حكم امرأة المفقود
حديث عمر ﵁: إن زوجها غاب عنها فأطال الغيبة، فأمرها أن تربص أربع سنين، ففعلت (٣).
قال الإمام أحمد: ضعيف (٤).
٥٥٠ - ما جاء في المعتدة تلبس السواد
حديث عائشة ﵂: المعتدة تلبس السواد (٥).