Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ١٥/ ٨٨

طلقت قبل أن يدخل بها، فإن لها نصف الصداق (١).

قال الإمام أحمد: أبو معاوية يخطئ في غير شيء عن عبيد اللَّه. ذكر منها في المطلقة والمتوفى عنها في العدة.

قال أحمد: ليس أحد يقول المطلقة غيره (٢).

٥٤٩ - ما جاء في حكم امرأة المفقود

حديث عمر ﵁: إن زوجها غاب عنها فأطال الغيبة، فأمرها أن تربص أربع سنين، ففعلت (٣).

قال الإمام أحمد: ضعيف (٤).

٥٥٠ - ما جاء في المعتدة تلبس السواد

حديث عائشة ﵂: المعتدة تلبس السواد (٥).