Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث ٥٤٦ - ما جاء في عدة المختلعة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ١٥/ ٨٥

٥٤٥ - ما جاء في ابتداء العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها

حديث ابن عباس ﵄: في المرأة يتوفى عنها زوجها قال: تعتد من يوم يموت (١).

قال الإمام أحمد: كان إسماعيل ابن علية يحدثنا، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد قال: أحسبه عن ابن عباس، ثم ترك الشك بعد، فلم يقل: أحسبه، قال: عن ابن عباس، ثم روى ولم يشك.

قال أحمد: فقلت لإسماعيل: يا أبا بشر إن الثقفي عبد الوهاب يقول: عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن جابر بن زيد.

قال إسماعيل: أيوب، عن عمرو، عن رجل، عن جابر بن زيد! وحرك إسماعيل يده يمينًا وشمالًا، ولم يعبأ به.

قال أحمد: ورواه حماد، عن أيوب، عن ابن عباس مرسلًا، وقال معمر: عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس (٢).

٥٤٦ - ما جاء في عدة المختلعة

حديث ابن عباس ﵄: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي ﷺ فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة (٣).