Printed page ١٥/ ٩
٤٦١ - ما جاء في الرخصة في ثمن كلب الصيد
حديث جابر ﵁: نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الكلب والهر إلَّا الكلب المعلم (١).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: هذا من الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف (٢).
وقال مرة: لم يصح عن النبي ﷺ رخصة في كلب الصيد (٣).