Printed page ١٤/ ٤٤٦
٤١٦ - لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
فيه حديثان:
الأول: حديث جابر ﵁: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل" (١).
قال الإمام أحمد: ليعس نجد أحدًا يرفع غير زهير يعني في المحرم إذا لم يجد نعلين. وكان زهير من معادن العلم (٢).
الثاني: حديث ابن عمر ﵄، وفيه: "إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" (٣).
قال الإمام أحمد: حديث ابن عباس (٤) أثبت عندي -يعني: من حديث ابن عمر وذاك أن القطع من الفساد، واللَّه لا يحب الفساد (٥).
وقال مرة: عندما قيل له: أليس إسناد ابن عمر جيدًا قال: حديث ابن