Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث ٣٧٨ - في صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ١٤/ ٣٩٧

٣٧٨ - في صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

حديث ابن عمر ﵄ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حرٍّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين (١).

قال الإِمام أحمد: أُنكر على مالك هذا الحديث، ومالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه في الحديث (٢).

وقال مرة: كنت أتهيب حديث مالك -يعني أتهيب قوله: "من المسلمين"، فحدثنا أبو النضر عن سعيد الجمحي (٣) عن عبيد اللَّه. قال فيه: من المسلمين، والعمري (٤) يقول: من المسلمين. وزاد في رواية: قيل له: فمحفوظ هو عندك: من المسلمين؟ قال: نعم (٥).

وقال مرة: أنكر على الجمحي حديث ابن عمر في صدقة الفطر (٦).

وقال مرة: قد رواه مالك والعمري الصغير, والعمل عليه وقال: إنما