Printed page ١٤/ ٣٧٨
وقال مرة: لا أعلم فيه عن أصحاب النبي ﷺ شيئًا صحيحًا (١).
ومرة: لم يلق ابن جريج عمرو بن شعيب في زكاة مال اليتيم ولا أبا الزناد (٢).
٣٥٨ - ما جاء في الزكاة على الأقارب
حديث زينب امرأة ابن مسعود ﵄: إن لها بني أخ أيتام في حجرها أفتعطيهم زكاتها. قال: "نعم" (٣).
قال الإِمام أحمد: أما ذكر الزكاة فهو عندي غير محفوظ، إنما ذاك صدقة من غير الزكاة (٤).