Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث ٢٩٥ - صلاة الاستخارة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ١٤/ ٣٢٤

وقال مرة: ليس لها أصل ما يعجبني أن يصليها يصلي غيرها (١).

٢٩٥ - صلاة الاستخارة

فيه حديثان:

الأول: حديث جابر ﵁: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفرجضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. . " (٢).

قال الإمام أحمد: حديث منكر.

وقال: ليس يرويه إلا عبد الرحمن بن أبي الموال ولا بأس به، وأهل المدينة إذا كان الحديث غلط يقولون: ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس يحيلون عليهما (٣).