Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث ١٨٢ - ما جاء فيما يقطع الصلاة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ١٤/ ٢٠٦

١٨٢ - ما جاء فيما يقطع الصلاة

فيه ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث ابن عباس ﵄ "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب" (١).

قال الإمام أحمد: حدثناه يحيى، قال: شعبة رفعه، وهشام لم يرفعه.

قال الإمام أحمد: كان هشام حافظًا.

قال ابن رجب: هذا ترجيح من أحمد لوقفه (٢).

الثاني: حديث عائشة ﵂: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" (٣).

قال الإمام أحمد: غلط الشيخ، هذا عن رسول اللَّه ﷺ وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار. يعني: ولو كان عندهما عن النبي ﷺ ما قالت (٤).