Printed page ١٤/ ٢٠٦
١٨٢ - ما جاء فيما يقطع الصلاة
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث ابن عباس ﵄ "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب" (١).
قال الإمام أحمد: حدثناه يحيى، قال: شعبة رفعه، وهشام لم يرفعه.
قال الإمام أحمد: كان هشام حافظًا.
قال ابن رجب: هذا ترجيح من أحمد لوقفه (٢).
الثاني: حديث عائشة ﵂: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" (٣).
قال الإمام أحمد: غلط الشيخ، هذا عن رسول اللَّه ﷺ وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار. يعني: ولو كان عندهما عن النبي ﷺ ما قالت (٤).