Printed page ١٤/ ١٥٦
١٢١ - ما جاء في الحامل ترى الدم
حديث عائشة ﵂: "الحامل إذا رأت الدم تكف عن الصلاة" (١).
قال الإمام أحمد: لم يسمعه يحيى من عمرة (٢)
١٢٢ - ما جاء في أقل الحيض وأكثره
حديث أبي أمامة ﵁: "أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر" (٣).
قال الإمام أحمد: الأحاديث المرفوعة في هذا باطلة وكذلك الموقوفة على الصحابة (٤).