الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
Printed page ١٤/ ١٥٤
١١٩ - ما جاء في كفارة إتيان الحائض
حديث ابن عباس ﵄ في الذي يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار (١).
قال الإمام أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز (٢).
قال مرة: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم (٣).
وقال مرة: لو صح الحديث كنا نرى عليه كفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟
قال: نعم لأنه؛ من حديث فلان -أظنه قال: عبد الحميد (٤).
وقال مرة: ليس به بأس قد روى الناس عنه (٥).
ومرة: رواه في "المسند" على الإرسال من طريق سفيان ثم قال: وقال شريك عن ابن عباس.