Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث ١١٩ - ما جاء في كفارة إتيان الحائض

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ١٤/ ١٥٤

١١٩ - ما جاء في كفارة إتيان الحائض

حديث ابن عباس ﵄ في الذي يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار (١).

قال الإمام أحمد: لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز (٢).

قال مرة: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم (٣).

وقال مرة: لو صح الحديث كنا نرى عليه كفارة. قيل له: في نفسك منه شيء؟

قال: نعم لأنه؛ من حديث فلان -أظنه قال: عبد الحميد (٤).

وقال مرة: ليس به بأس قد روى الناس عنه (٥).

ومرة: رواه في "المسند" على الإرسال من طريق سفيان ثم قال: وقال شريك عن ابن عباس.