Printed page ١٤/ ١٥٠
١١٤ - ما جاء في التيمم للجنازة
حديث ابن عباس ﵄: "إذا فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء تيمم" (١).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، كل حديث رفعه مغيرة فهو منكر.
وقال مرة: هذا رواه ابن جريج وعبد اللَّه (٢) عن عطاء قوله: ليس فيه ابن عباس وهؤلاء أثبت منه (٣).
١١٥ - ما جاء في التيمم للحائض والنفساء
حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ (٤): الرجل لا يقدر على الماء أيجامع أهله قال: "نعم".
قال الإمام أحمد: هذا حديث مثنى بن الصباح (٥) كأنه أنكره من