Skip to content

العقد المنظوم في الخصوص والعموم مناقشة ابن القاص

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

القرافي

Printed page ٢/ ٣٥١

الرضعة والرضعتان﴾، وعنه أيضًا لما سئل عن نكاح النصرانية حرمه محتجًا بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾، وجعل العام رافعًا لقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾ مع خصوصه.

ويمكن الجواب عنه (من وجهين):

أحدهما: أنا (لا) ندعي الإجماع إلا بعده في الأعصار المتأخرة، ولا تنافي بين تقدم الخلاف وتأخر الإجماع.

وثانيهما: أن القاعدة المتقدمة (أن العام في الأشخاص، مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات)، ومن جملة الأحوال: خمس رضعات، والرضعة