العقد المنظوم في الخصوص والعموم
Printed page ١/ ٥٤٠
(حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)؛ ولأنه ﵊ متى أراد التخصيص بينه، كما قال ﵊ لأبي بردة بن نيار في جذع المعز لما ذكر أضحية له (تجزيك ولا تجزيء أحدا بعدك، فحيث لا يبين ﵊ التخصيص كان ذلك دليلا على التعميم؛ لأنه القاعدة.