Skip to content

العقد المنظوم في الخصوص والعموم السبب الرابع: المفيد للعموم، وهو اللفظ بواسطة ما ينضم إليه

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

القرافي

Printed page ١/ ٢٨١

عليه الصلاة والسلام: (قتيلا) نكرة في سياق الشرط فيعم كقوله تعالى: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك﴾ فيعم (أحد) في سياق الشرط كما يعم في النفي، واتفق الناس وشهد العوائد والعقل بأن القتيل لا يقتل، وأن المراد بـ (القتيل) ها هنا من قارب القتل بحضوره المعركة، وتسمية الشيء بما قاربه بما حصل له سببه مجاز إجماعا، فيكون العموم حاصلا في هذا المجاز دون الحقيقة بواسطة عموم مع انعقاد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة.

وكذلك قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ فإن المشرك من جعل شريكا