Skip to content

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3 كتاب الصلاة باب ستر العورة

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3

ابن المنجى، أبو البركات

Printed page ١/ ٢٩٥

باب ستر العورة

قال المصنف ﵀: (وهو الشرط الثالث. وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب).

أما كون ستر العورة الشرط الثالث؛ فلأنه يلي الثاني.

وأما كونه شرطاً لصحة الصلاة؛ فلقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (١) رواه أبو داود [والترمذي وابن ماجة] (٢).

وأما كون سترها عن النظر واجباً؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف: ٣١]. وقد اتفقت (٣) الأمة على أن غير اللباس لا يجب زينة. فثبت وجوب الستر باللباس.

وروى سلمة بن الأكوع قال: «قلت: يا رسول الله! إني أكون في الصيف وليس عليّ إلا قميص واحد. فقال رسول الله ﷺ: رده عليك أو اربطه بشوكة» (٤).

فإن قيل: الآية المذكورة نزلت بسبب شيء خاص.

قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.