Skip to content

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3 كتاب المناسك باب الهدي والأضاحي

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3

ابن المنجى، أبو البركات

Printed page ٢/ ٢٣١

باب الهدي والأضاحي

الهدي: ما يذبح بمنى. سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله تعالى. وهو مشروع؛ «لأن النبي ﷺ أهدى مائة بدنة» (١).

والأضاحي: جمع أضحية. وهي: ما يذبح يوم النحر وأيام التشريق على وجه التقرب إلى الله تعالى.

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: ٢].

وأما السنة فلما روى أنس ﵁ قال: «ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين أقرنين. ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما» (٢).

والأملح: الذي فيه بياض وسواد وبياضه أغلب. قاله الكسائي وأبو زيد.

وقال ابن الأعرابي: هو النقي البياض.