Skip to content

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3 كتاب الصلاة باب ستر العورة

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3

ابن المنجى، أبو البركات

Printed page ١/ ٢٩٦

وأما كون الستر الواجب الستر بما لا يصف البشرة؛ فلأن الستر لا يحصل بدون ذلك.

قال: (وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. وعنه أنها الفرجان).

أما كون عورة الرجل ما بين السرة والركبة على المذهب؛ فلما روى علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبرز فخذك. ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت» (١) رواه الإمام أحمد ﵁.

وروى ابن عباس ﵄ قال: «مر رسول الله ﷺ على رجل فخذه خارجة. فقال: غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته» (٢) رواه الإمام أحمد.

وروي «أنه قال لجرهد: غط فخذك. فإن الفخذ عورة» (٣) رواه الإمام أحمد.

وأما كونها الفرجين على روايةٍ؛ فلما روى أنس «أن النبي ﷺ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي ﷺ» (٤) رواه البخاري.

وروت عائشة «كان رسول الله ﷺ في بيته كاشفاً عن فخذه فاستأذن أبو

بكر فأذن له وهو على ذلك [ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذلك] (٥») (٦). ولو كانت عورة لما كشفها.