الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
عَن ابْن عَبَّاسٍ فِي هَذا الحَدِيث: زُرْتُ قَبْل أَن أَرْمِي؟ قَال: (لا حَرَجَ). رَمَيتُ بَعدَ مَا أَمسَيتُ؟ قَال: (لا حَرَجَ). وفِي آخر: [عَن عَبْدِ اللهِ بن عَبَّاسٍ أَيضًا] (١): فَأَوْمَأَ بِيَدِه لا حَرَجَ، فِي المَوْضِعَينِ. خرَّجه في كتاب "العلم" في باب "مَن أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس" (٢)، وذكر في هذا الطريق الذبح قبل الرَّمي، والحلق قبل الذبح.
٢٠٨١ - (٦) وخرَّج من حديث جَابِر تَعلِيقًا قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن مَن حَلَقَ قَبْل أَن يَذْبَح ونَحوهِ فَقَال: لا حَرَجَ، [لا حَرَجَ] (١) (٣). ولم (٤) يخرج فيه مسلم عن جابرٍ شيئًا.
بَابُ (٥) الإِفَاضَةُ يَوْمَ النَّحرِ
٢٠٨٢ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. قَال نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النحْرِ، ثمَّ يَرْجِعُ فيصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ (٦). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٢٠٨٣ - (٢) خرَّج منه في باب "الزيارة" أَنَّ ابْنَ عُمَر أَتَى مِنَى يَوْمَ النحْرِ (٧). ثُمَّ قَال: وَرَفَعَهُ عَبْد الرَّزَاق.