Skip to content

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق باب ما يقتل المحرم من الدواب

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ٢/ ٢١٠

ولا "الأَبقع"، ولا قال: "الحَيَّة"، في حديث عائشة، إنما قال: "العَقْرَب".

١٨٦٦ - (٣) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن حَفْصَةَ زَوْج النَّبِيِّ ﷺ قَالت: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلهَا فَاسِقٌ وَلا (١) حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأَرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) (٢).

١٨٦٧ - (٤) وعَنْ زَيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَال: حَدَّثَتْنِي (٣) إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ، وَالْحَيَّةِ. قَال: وَفِي الصَّلاةِ أَيضًا (٤).

١٨٦٨ - (٥) وَعَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْن عُمَر قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ [فِي قَتْلِهِنَّ] (٥): الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) (٦). رَوَاهُ جَماعةٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لَيس فِي حَدِيث وَاحِد مِنْهُم: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ.

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ" بِمِثْلِهِ. وفي آخر: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيسَ عَلَى الْمُحْرِم فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ". وذكر الحديث. لم يذكر البخاري إباحة قتل هذه الدواب في