Skip to content

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق باب إتيان الصلاة بالسكينة ومتى يقوم الناس إليها، وخروج الإمام بعد الإقامة لعذر، ومتى تقام الصلاة، وفيمن أدرك ركعة منها

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ١/ ٤٠٧

زَالتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ، وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، تمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ (١) وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ الليلِ الأَوَّلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَال: (الْوَقْتُ بَينَ هَذَينِ) (٢). وفي لفظ آخر: فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ في الْيَوْمِ الثانِي. لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.

٨٦٠ - (٩) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنهُ قَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيح (٣) جَهَنَّمَ) (٤). وفي لفظ آخر: (إذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ .. ) الحديث. وفي آخر: (إِنَّ هَذَا الْحَرَّ مِنْ فَيح جَهَنمَ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ). وفي آخر: (أَبْرِدُوا عَنِ الْحَرِّ في الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرّ مِنْ فَيح جَهَنمَ). خرجه البُخَارِيّ من حديث أبي هريرة، وابن عمر (٥)، وأبي سعيد (٦)، وفي بعض ألفاظ حديث أبي سعيد: "أَبْرِدُوا بِالظُهرِ". وفي لفظٍ آخر: "أَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ".