الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
إِلَينَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكبَّرَ فَصَلَّينَا مَعَهُ.
٨٤٧ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النبِيُّ ﷺ مَقَامَهُ (١). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
٨٤٨ - (٦) مسلم. عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَال: كَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتِ (٢) الشَّمْسِ، فَلا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النبِيُّ ﷺ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاةَ حِين يَرَاهُ (٣) (٤). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذا الحديث.
٨٤٩ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ) (٥). وفي رواية: (فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ كلَّهَا). ولم يقل البُخَارِيّ: "مَعَ الإِمَامِ"، ولا قَال: "كُلَّهَا".
٨٥٠ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ) (٦). وللبخاري لفظٌ آخر: