Skip to content

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق باب إتيان الصلاة بالسكينة ومتى يقوم الناس إليها، وخروج الإمام بعد الإقامة لعذر، ومتى تقام الصلاة، وفيمن أدرك ركعة منها

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ١/ ٤٠٠

(فَلا تَفْعَلُوا، إذَا أَتَيتُمُ الصَّلاةَ فَعَلَيكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلَّوْا، وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَتِمُّوا) (١). وقَال البُخَارِيّ: فَلَمَّا صلى قَال: (مَا شَأْنُكُمْ؟ ).

٨٤٥ - (٣) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنَي) (٢). وفي طريق آخرى: (حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ). وفي أخرى: (إذَا أُقِيمَتِ أَوْ نُودِيَ). وقال البُخَارِيّ في بعض طرقه: (لا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيكُمُ السَّكِينَةُ). ولم يذكر في شيء من طرقه: "قَدْ خَرَجْتُ". وقَال: "إِذَا أُقِيمَت".

٨٤٦ - (٤) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا قَامَ في مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ، وَقَال لَنَا: (مَكَانَكُمْ). فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَينَا، وَقَدِ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ (٣) رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ وصلى بِنَا (٤). وفي روايةٍ: فَأَوْمَأَ إِلَيهِمْ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ. ولم يقُل البُخَارِيّ: أَوْمَأَ إلَيهِم بِيَده، ولا قال: قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ. قال: حَتَّى إِذَا قَامَ في مُصَلاهُ انتَظَرنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ، [وذَكَر أنهُ ﵇ كَانَ جُنبًا] (٥). وفي طريق آخر (٦): فَلَمَّا قَامَ في مُصَلاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَال لَنَا: (مَكَانَكُمْ)، ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ (٧)، ثُمَّ خَرَجَ (٨)