الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
٢٣٥١ - (٦) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَال: (لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ) (١). تفرد البُخَارِيّ بهذا الحديث وبالذي قبله.
٢٣٥٢ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (٢): (بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا (٣) الأَغْنِيَاءُ ويتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ) (٤).
٢٣٥٣ - (٨) وعَنْهُ، إنَّ النبِيَّ ﷺ قَال: (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ) (٥). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث المسند، أخرج الموقوف (٦).
بَابٌ في الرَّجُلِ (٧) يُطَلِّقُ المَرأةَ فَتَتَزوَّجُ ولا يُدخَل بِهَا
٢٣٥٤ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النبِيِّ ﷺ فَقَالتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي (٨)، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثوْبِ (٩)، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَال: (أَتُرِيدِينَ (١٠) أَنْ تَرْجعِي إِلَى رِفَاعَةَ! لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ وَيَذُوقَ