Skip to content

فتح الودود في شرح سنن أبي داود باب في من نام عن الصلاة، أو نسيها

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ١/ ٢٩٦

٤٣٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حَيْثُ شَاءَ وَرَدَّهَا حَيْثُ شَاءَ قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ» فَقَامُوا فَتَطَهَّرُوا، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ.

٤٤٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ حِينَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ.

٤٤١ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَهُوَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ

===

٤٤١ - قوله: "أن تؤخر صلاة حتى يدخل. . ." إلخ، أي بأن تؤخر، ظاهره أنه لا يجوز الجمع كما يقول به علماؤنا الحنفية، لكن قد يقال إطلاقه ينافي جمع مزدلفة في الحج وهو خلاف المذهب، وعند التقييد يمكن تقييده بما يخرجه عن الدلالة بأن يقال: أن يؤخر صلاة بلا مبيح شرعا أو نحوه، وأيضًا المراد بقوله: "حتى يدخل وقت أخرى" أي حتى يخرج وقت تلك الصلاة بطريق الكناية؛ لأن الغالب أنه بدخول الثانية يخرج وقت الأولى، وذلك لأن خروخ الأولى مناط للتفريط ولا دخل فيه لدخول وقت الثانية، وأيضًا مورد الكلام صلاة الصبح والتفريط فيها يتحقق بمجرد خروج الوقت بلا دخول وقت أخرى، فمضمون الكلام أن المذموم هو التأخير إلى خروج، وإذا جاز الجمع في السفر فلا نسلم