Skip to content

فتح الودود في شرح سنن أبي داود باب متى تستحب الحجامة؟

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٤/ ٩

عليه وسلم: «مَنْ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ».

٣٨٦٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَتْنِي عَمَّتِي كَبْشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ، وَقَالَ: غَيْرُ مُوسَى كَيِّسَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ أَبَاهَا، كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الحِجَامَةِ، يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ».

٣٨٦٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ

===

الشهر ويقل في أواخره، فأوساطه يكون أولى وأوفق، "كان شفاء من كل داء" قيل: ترغيب وتوكيد ولعل المراد داء يناسب إخراج الدم والله تعالى أعلم. اهـ.

٣٨٦٢ - "عمتي كبشة" قالوا: الصواب كيسة بمثناة تحتية مشددة وسين مهملة، ويزعم أي يقول واستعمال الزعم في القول المحقق كثير.

"بعض" لتضمين معنى الرواية، لا يرقأ بالهمزة أي لا ينقطع ولا يسكن، قال السيوطي هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات (١)، وقد تعقبته فيما تعقبته عليه، وبكار بن عبد العزيز استشهد به البخاري في صحيحه، وروى له في الأدب وقال ابن معين: صالح بن عدي أرجو أنه لا بأس به وهو ممن يكتب حديثه.

٣٨٦٣ - "احتجم على وركه" لعل الحاجم بعض من يحل له النظر، "من