وقال ابن القاسم عنه (١): إحفاء الشارب عندي مثلة. قال مالك: وتفسير حديث النبي ﷺ في إحفاء الشارب إنما هو الإطار. وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه.
وقال أشهَبُ عنه في (٢) حلق الشارب: إنه بدعة، وأرى أن يُوجَع ضربًا مَن فَعَله.
قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كرَبه أمرٌ نفَخ، فجعل رجلٌ يُرادُّه (٣)، وهو يفتِل شاربه (٤).
وقال عمر بن عبد العزيز (٥): السنة في الشارب: الإطار.
وقال الطحاوي: ولم نجد عن الشافعي شيئًا منصوصًا في هذا، وأصحابه الذين رأيناهم: المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما، ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي، قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد، فكان