في «السُّنن» (١): من حديث عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يملك، ولا عِتْق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك».
قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ (٢)، وهو أحسن شيءٍ في هذا الباب، وسألت محمَّد بن إسماعيل، فقلت: أيُّ شيءٍ أصحُّ في الطَّلاق قبل النِّكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه.
وروى أبو داود (٣): «لا بيعَ إلا فيما يملك، ولا وفاءَ نذرٍ إلا فيما يملك».
وفي «سنن ابن ماجه» (٤): عن المِسْوَر بن مَخرمة أنَّ رسول الله ﷺ قال: