زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
Printed page ٥/ ٣٠٧
فصل
وأمَّا طلاق الإغلاق (١)، فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وحديث عائشة سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «لا طلاقَ ولا عِتاقَ في إغلاقٍ» (٢) يعني: الغضب.
هذا نصُّ أحمد حكاه عنه الخلال، وأبو بكر في «الشَّافي»، و «زاد المسافر» (٣). فهذا تفسير أحمد.
وقال أبو داود في «سننه» (٤): أظنُّه الغضب، وترجم عليه: باب الطَّلاق على غلطٍ.
وفسَّره أبو عبيد وغيره بأنَّه الإكراه، وفسَّره غيرهما بالجنون، وقيل: هو نهيٌ عن إيقاع الطَّلقات الثَّلاث دفعةً واحدةً، فيغلق عليه الطَّلاق حتَّى لا يبقى منه شيءٌ، كغلق الرَّهن، حكاه أبو عبيد الهرويُّ (٥).