فصل في حُكْمه ﷺ وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه بَرَصًا أو جُنونًا أو جُذامًا أو يكون الزوج عنّينًا
في «مسند أحمد» (١): من حديث يزيد (٢) بن كعب بن عُجْرة: أنَّ رسول الله ﷺ تزوَّج امرأةً من بني غِفارٍ، فلمَّا دخل عليها، فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بِكَشْحِها بياضًا، فامَّاز (٣) عن الفراش، ثمَّ قال: «خذي عليك ثيابك» ولم يأخذ ممَّا آتاها شيئًا.
وفي «الموطَّأ» (٤): عن عمر أنَّه قال: «أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجلٌ، بها جنونٌ أو جذامٌ أو بَرَصٌ، فلها المهر بما أصاب منها، وصَداق الرَّجل على مَن غرَّه».