Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم فصل في قضائه ﷺ في الصداق بما قل وكثر، وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٥/ ٢٥٠

ومَن قال: لا يكون أقلَّ من ثلاثة دراهم كمالك، وعشرة دراهم (١) كأبي حنيفة (٢)، وفيه أقوالٌ أخر شاذَّةٌ لا دليل عليها من كتابٍ ولا سنَّةٍ ولا إجماعٍ ولا قياسٍ ولا قول صاحبٍ.

ومن ادَّعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصَها بالنَّبيِّ ﷺ، أو أنَّها منسوخةٌ، أو أنَّ عَمَلَ أهلِ المدينة على خلافها، فدعوى لا يقوم عليها دليلٌ، والأصل يردُّها. وقد زوَّج سيِّدُ أهل المدينة من التَّابعين سعيد بن المسيَّب ابنته على درهمين (٣)، ولم ينكر عليه أحدٌ، بل عُدَّ ذلك في مناقبه وفضائله. وقد تزوَّج عبد الرَّحمن بن عوفٍ على صَداق خمسة دراهم، وأقرَّه النَّبيُّ ﷺ (٤). ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشَّرع. والله أعلم.