زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
Printed page ٥/ ٢١٤
الخطَّاب قال: يتزوَّج العبد ثنتين ويطلِّق ثنتين (١) وتعتدُّ امرأته حيضتين. واحتجَّ به أحمد (٢). ورواه أبو بكر عبد العزيز (٣)
عن عليِّ بن أبي طالبٍ قال: لا يحلُّ للعبد من النِّساء إلا ثنتان (٤).
وروى الإمام أحمد (٥) بإسناده عن محمَّد بن سيرين قال: سأل عمر النَّاس كم يتزوَّج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ثنتين وطلاقه ثنتين. فهذا عمر وعليّ وعبد الرحمن، ولا يُعرَف لهم مخالفٌ في الصَّحابة، مع انتشار هذا القول وظهوره وموافقته للقياس. وبالله التوفيق.
فصل في قضائه ﷺ في تحريم وطء المرأة الحُبْلى من غير الواطئ
ثبت في «صحيح مسلم» (٦): من حديث أبي الدَّرداء: أنَّ النبيَّ ﷺ مرَّ بامرأةٍ مُجِحٍّ على باب فسطاطٍ، فقال: «لعلَّه يريد أن يلمَّ بها». فقالوا: نعم،