فصل في قضائه ﷺ فيمن سَبّه مِن مسلم أو ذمِّي أو معاهَد
ثبت عنه أنَّه قضى بإهدار دم أمِّ ولد الأعمى لمَّا قتلها مولاها على السَّبِّ (١).
وقَتَل جماعةً من اليهود على سبِّه وأذاه (٢)، وأمَّن النَّاسَ يومَ الفتح إلا نفرًا ممَّن كان يؤذيه ويهجوه، وهم أربعة رجالٍ وامرأتان (٣). وقال: «مَن لكعب بن الأشرف، فإنَّه قد آذى اللهَ ورسولَه» (٤). وأهدر دمَه ودمَ أبي رافع (٥).