زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
Printed page ٥/ ٧٣
فصل في حُكْمه ﷺ في السارق
قطَعَ سارقًا في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم (١).
وقضى أنَّه لا تُقطَع اليدُ في أقلَّ من ربع دينارٍ (٢).
وصحَّ عنه أنَّه قال: «اقطعوا في ربع دينارٍ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». ذكره الإمام أحمد (٣).
وقالت عائشة: «لم تكن تُقطَع يدُ السَّارق في عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن المجنِّ، تُرْسٍ أو حَجَفَةٍ، وكان كلٌّ منهما ذا ثمنٍ» (٤).
وصحَّ عنه أنَّه قال: «لعن الله السَّارقَ، يسرق الحبلَ فتُقطَع يدُه، ويسرق البيضةَ فتُقطَع يده» (٥). فقيل: هذا حبل السَّفينة، وبيضة الحديد، وقيل: بل كلُّ (٦)