وقيل: هو محكمٌ، ولا تعارض بين الخاصِّ والعامِّ، ولا سيَّما إذا لم يُعلم تأخُّر العامِّ.
وقيل: ناسخه حديثُ عبدِ الله حمارٍ (٢)، فإنَّه أُتيَ به مرارًا إلى النبي ﷺ فجلَدَه ولم يقتله (٣).
وقيل: قَتْله تعزيرٌ بحسب المصلحة، فإذا أكثر (٤) منه ولم ينهه الحدُّ واستهان به، فللإمام قتله تعزيرًا لا حدًّا، وقد صحَّ عن عبد الله بن عمر أنَّه قال: ائتوني به في الرَّابعة، فعلَيَّ أن أقتله لكم، وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النَّبيِّ ﷺ، وهم: معاوية (٥)، وأبو هريرة (٦)، وعبد الله بن عُمر (٧)،