Printed page ٥/ ٦٩
وحكم في شارب الخمر بضَرْبِه بالجريد والنِّعال، وضَرَبه أربعين، وتَبِعه أبو بكر على الأربعين (١).
وفي «مصنَّف عبد الرَّزَّاق» (٢): «أنَّه ﷺ جَلَد في الخمر ثمانين».
وقال ابن عبَّاسٍ: لم يوقِّت رسولُ الله ﷺ فيها (٣) شيئًا (٤).
وقال عليٌّ: «جَلَد رسولُ الله ﷺ في الخمر أربعين، وأبو بكر أربعين، وكمَّلها عمر ثمانين، وكُلٌّ سنَّةٌ» (٥).
وصحَّ عنه ﷺ أنَّه أمر بقتله في الرَّابعة أو الخامسة (٦). فاختلف النَّاسُ في ذلك، فقيل: هو منسوخٌ، وناسخه: «لا يحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى