فهذا اتِّفاقٌ منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيَّته، وهذا موافقٌ لحكمه ﷺ فيمن وطئ ذات محرمٍ، لأنَّ الموطوء (١) في الموضعين لا يُباح للواطئ بحالٍ، ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عبَّاسٍ، فإنَّه روى عنه ﷺ (٢): «مَن وجدتموه يعمل عملَ قومِ لوطٍ فاقتلوه» (٣)، وروى عنه أيضًا: «مَن وقعَ على ذاتِ مَحْرَمٍ (٤)، فاقتلوه» (٥)، وفي حديثه أيضًا بالإسناد: «ومَن أتى بهيمةً فاقتلوه واقتلوها معه» (٦).