Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم فصل في حكمه ﷺ بالقسامة فيمن لم يعرف قاتله

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٥/ ١٧

وأيمان الأولياء في القسامة، وهو مذهب أهل المدينة. وأمَّا أهل العراق فلا يقتلون في واحدٍ منهما، وأحمد يقتل في القَسامة دون اللِّعان، والشَّافعيُّ عكسه (١).

ومنها: أنَّه يبدأ بأيمان المدَّعين في القَسامة بخلاف غيرها من الدَّعاوى.

ومنها: أنَّ أهل الذِّمَّة إذا منعوا حقًّا عليهم، انتقض عهدُهم لقوله: «إمَّا أن تدوه، وإمَّا أن تأذنوا بحربٍ» (٢).

ومنها: أنَّ المدَّعى عليه إذا بَعُد عن مجلس الحاكم (٣)، كتب إليه ولم يُشْخِصْه.

ومنها: جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يُشْهِد عليه.

ومنها: القضاء على الغائب.

ومنها: أنَّه (٤) لا يُكتَفى في القسامة بأقلَّ من خمسين إذا وُجِدوا.

ومنها: الحكم على أهل الذِّمَّة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا، إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين.