زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم
Printed page ٥/ ١١
ومن قال: إنَّه فَعَل ذلك لنقْضِ العهد لم يصحَّ، فإنَّ ناقض العهد لا تُرضخ (١) رأسه بالحجارة، بل يقتل بالسَّيف.
فصل في حُكمه ﷺ فيمن ضرب امرأة حاملًا فطرحها
في «الصَّحيحين» (٢): أنَّ امرأتين من هُذيلٍ رمَتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتَلَتْها وما في بطنها، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرَّةٍ عبدٍ أو وليدةٍ (٣) في الجنين، وجعل دية المقتولة على عَصَبة القاتلة.
هكذا في «الصَّحيحين»، وفي النَّسائيِّ (٤): فقضى في حملها بغُرَّةٍ، وأن تُقْتل بها. وكذلك قال غيره أيضًا: إنَّه قتَلَها مكانها، والصَّحيح أنَّه لم يقتلها لما تقدَّم.