Skip to content

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم فصل: هل سلب القتيل مستحق للقاتل بالشرع أو بشرط الإمام له؟

زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٣/ ٦٠٩

فصل (١)

وفي القصة دليل على أن المتعاقِدَين إذا جعلا بينهما أجلًا غيرَ محدودٍ جاز إذا اتفقا عليه ورضيا به. وقد نص أحمد (٢) على جوازه في رواية عنه في الخيار مدةً غيرَ محدودةٍ، وأنه يكون جائزًا حتى يقطعاه. وهذا هو الراجح، إذ لا محذور في ذلك ولا غَرَر (٣)، وكلٌّ منهما قد دخل على بصيرة ورَضِي (٤) بموجَب العقد وكلاهما في العلم به سواء، فليس لأحدهما مزية على الآخر، فلا يكون ذلك ظلمًا.

فصل

وفي هذه الغزوة أنه قال: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه» (٥)، وقاله في غزوة أخرى قبلها (٦)، فاختلف الفقهاء: هل هذا السلبُ مستحَقٌّ بالشرع أو بالشرط؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد: