وفي لفظٍ آخر (٢): «لا تَدْعُوا أحدًا إلى الطَّعام حتَّى يسلِّم».
وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفًا، فالعمل عليه.
وقد روى أبو أحمد (٣) بإسنادٍ أحسنَ منه من حديث عبد العزيز بن أبي روَّادٍ، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «السَّلام قبل السُّؤال، فمن بدأكم بالسُّؤال قبل السَّلام فلا تجيبوه».
ويُذكر عنه أنَّه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسَّلام. ويُذكر عنه: «لا تَأذنوا لمن لم (٤) يبدأ بالسَّلام» (٥).