Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Subsections
Contents
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
Subsections
باب صلاة الجمعة
٦٢٧ - مسألة: (وهى واجبة على كل مسلم، مكلف، ذكر، حر، مستوطن ببناء، ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ، إذا لم يكن له عذر)
٦٢٨ - مسألة: (ولا تجب على مسافر، ولا عبد، ولا امرأة، ولا خنثى)
٦٢٩ - مسألة: (ومن حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به، ولم يجز له أن يؤم فيها. وعنه، فى العبد، أنها تجب عليه)
٦٣٠ - مسألة: (ومن سقطت عنه لعذر، إذا حضرها وجبت عليه، وانعقدت به)
٦٣١ - مسألة: (ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، لم تصح صلاته، والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلى الظهر حتى يصلى الإمام)
٦٣٢ - مسألة: (ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر فى يومها بعد الزوال)
٦٣٣ - مسألة: (ويجوز قبله. وعنه، لا يجوز. وعنه، يجوز للجهاد خاصة)
فصل
٦٣٤ - مسألة: (فإن خرج وقتها قبل فعلها، صلوا ظهرا)
٦٣٥ - مسألة: (وإن خرج وقد صلوا ركعة، أتموها جمعة، وإن خرج قبل ركعة، فهل يتمونها ظهرا، أو يستأنفونها؟ على وجهين)
٦٣٦ - مسألة: (الثانى، أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من
٦٣٧ - مسألة: (ويجوز إقامتها فى الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد، وفيما قارب البنيان من الصحراء)
٦٣٨ - مسألة: (الثالث، حضور أربعين من أهل القرية، فى ظاهر المذهب. وعنه، تنعقد بثلاثة)
٦٣٩ - مسألة: (فإن نقصوا قبل إتمامها، استأنفوا ظهرا. ويحتمل
٦٤٠ - مسألة: (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة)
٦٤١ - مسألة: (ومن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا، إذا كان قد نوى الظهر فى قول الخرقى. وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوى جمعة، ويتمها ظهرا)
٦٤٢ - مسألة: (ومن أحرم مع الإمام، ثم زحم عن السجود، سجد على ظهر إنسان أو رجله)
٦٤٣ - مسألة: (فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام، إلا أن يخاف فوات الثانية، فيتابع الإمام فيها، وتصير أولاه، ويتمها جمعة)
٦٤٤ - مسألة: (فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الإمام فى التشهد، أتى بركعة أخرى بعد سلام الإمام، وصحت جمعته. وعنه، يتمها ظهرا)
٦٤٥ - مسألة: (الرابع، أن يتقدمها خطبتان، ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله ﷺ، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله
٦٤٦ - مسألة: (وهل يشترط لهما الطهارة، وأن يتولاهما من يتولى الصلاة؟ على روايتين)
٦٤٧ - مسألة: (ومن سننهما أن يخطب على منبر، أو موضع عال)
٦٤٨ - مسألة: (ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم)
٦٤٩ - مسألة: (ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ويجلس بين الخطبتين)
٦٥٠ - مسألة: (ويخطب قائما)
٦٥١ - مسألة: (ويعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا)
٦٥٢ - مسألة: (ويقصد تلقاء وجهه)
٦٥٣ - مسألة: (ويستحب تقصير الخطبة)
٦٥٤ - مسألة: (و)
٦٥٥ - مسألة: (ولا يشترط إذن الإمام. وعنه، يشترط)
فصل
٦٥٦ - مسألة: (ويستحب أن يقرأ فى الأولى بسورة الجمعة،
٦٥٧ - مسألة: (وتجوز إقامة الجمعة فى موضعين من البلد للحاجة، ولا يجوز مع عدمها)
٦٥٨ - مسألة: (فإن فعلوا فجمعة الإمام هى الصحيحة)
٦٥٩ - مسألة: (فإن استويا فالثانية باطلة)
٦٦٠ - مسألة: (فإن وقعتا معا، أو جهلت الأولى بطلتا معا)
٦٦١ - مسألة: (وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد)
٦٦٢ - مسألة: (وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست ركعات)
فصل
٦٦٣ - مسألة: (ويتنظف، ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه)
٦٦٤ - مسألة: (وييكر إليها ماشيا، ويدنو من الإمام)
٦٦٥ - مسألة: (ويشتغل بالصلاة والذكر، ويقرأ سورة الكهف
٦٦٦ - مسألة: (ولا يتخطى رقاب الناس، إلا أن يكون إماما، أو يرى فرجة فيتخطى إليها. وعنه، يكره)
٦٦٧ - مسألة: (ولا يقيم غيره فيجلس فى مكانه، إلا من قدم صاحبا له فجلس فى موضع يحفظه له)
٦٦٨ - مسألة: (وإن وجد مصلى مفروشا، فهل له رفعه؟ على روايتين)
٦٦٩ - مسألة: (ومن قام من موضعه لعارض لحقه، ثم عاد إليه فهو أحق به)
٦٧٠ - مسألة: (ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين، يوجز فيهما)
٦٧١ - مسألة: (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، إلا له، أو لمن كلمه)
٦٧٢ - مسألة: (ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها. وعنه، يجوز فيها)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer