Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ١٥٢ - مسألة: (فإن خرج لغير ذلك لم يوجب)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ٢/ ٨٠

فَإِنْ خَرَجَ لِغَيرِ ذلِكَ لَمْ يُوجِبْ.

ــ

الْمَاءَ». مُتَّفَقٌ عليه (١). وماءُ الرجلِ غَلِيظٌ أبيَضُ، وماءُ المرأةِ رَقِيقٌ أصفَرُ؛ لأنَّ في حَدِيثِ أُمِّ سُلَيمٍ، في بَعضِ رِواياتِه: فقالت: وهل يكُون هذا؟ فقال نبيُّ اللهِ ﷺ: «نَعَم، فَمِن أينَ يَكُونُ الشَّبّه! إنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظ أبيض، وَمَاءُ الْمرأةِ رَقِيق أصفَرُ، فَمِنْ أيِّهِمَا عَلَا أوْ سَبَقَ، يَكُون مِنْهُ الشَّبّه». رَواه مسلمٌ (٢).

١٥٢ - مسألة: (فإن خَرَجَ لغَيرِ ذلك لم يُوجِبْ)

يَعنِي إذا خَرجَ شَبِيهُ المَنِيِّ؛ لمَرَضٍ أو إِبْرَدَةٍ (٣)، مِن غيرِ شَهْوَةٍ. وهذا قولُ أبي حَنِيفة