Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ٩٥ - مسألة؛ قال: (وهما واجبان في الطهارتين. وعنه: أن

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٣٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فَلْيَجْعَلْ في أنْفِهِ (١) ثُمَّ لْيَنْثُرْ». مُتَّفَقٌ عليه (٢). ولمسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِق» (٣). أمْرٌ، والأمْرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ، ولأنَّ الأنْفَ لا يَزالُ مفتوحًا، وليس له غِطاءٌ يَسْتُرُه، بخِلاف الفَمِ. وقال غيرُ القاضي مِن أصحابِنا، عن أحمد رِوايَةً أُخْرَى: أنَّهما واجِبانِ في الكُبْرَى، دُونَ الصُّغْرَى. وهذا مذهبُ الثَّوْرِيِّ، وأصحابِ الرَّأْي؛ لأنَّ الكُبْرَى يَجِبُ فيها غَسْلُ ما تحتَ الشُّعُورِ الكَثِيفَةِ، ولا يَمْسَحُ فيها على الخُفَّينِ، فوَجَبا