Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ٥٤ - مسألة؛ قال: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها)

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٢١٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إذا أمْسَكَ الحَجَرَ بيمينه، ومَسَحَ بيسارِه، لم يكنْ ماسِحًا بيمينه، ولا ممْسِكًا للذَّكَرِ بها. فإنَّ كان أقْطَعَ اليسرى أو بها مَرَض، اسْتَجْمَر بيمينه للحاجَةِ. فأمّا الاسْتِعانَة بها في الماءِ، فلا يكرَه؛ لأنَّ الحاجةَ داعِيَة إليه، فإنَّ اسْتَجْمَر بيمينه لغيرِ حاجةٍ أجْزأه، في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ، وحُكِي عن بعض أهلِ الظّاهِرِ، أنَّه لا يجْزِئه؛ لأنه مَنْهِيٌّ عنه، أشْبَهَ ما لو اسْتَنْجَى