Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي ٥٦٠ - مسألة؛ قال: (ولا إمامة الصبي لبالغ، إلا في النفل،

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

ابن أبي عمر

Printed page ٤/ ٣٨٧

وَلَا إمَامَةُ الصَّبِيِّ لِبَالِغ، إلَّا فِي النَّفْلِ،

ــ

الشيخُ (١): ويَحْتَمِلُ أن تَصِحَّ صَلاتُه في هذه الصُّورَةِ، وفي صُورَةٍ أُخْرى، وهو أن يَقُومَ في صَف الرِّجالِ مَأُمُومًا؛ فإنَّ المَرْأَةَ إذا قامت في صَفِّ الرِّجالِ لم تَبْطُلْ صَلاتُها، ولا صلاةُ مَن يَلِيها.

٥٦٠ - مسألة؛ قال: (ولا إمامَةُ الصَّبِيِّ لبالِغٍ، إلَّا في النَّفْلِ

،