Skip to content

قواعد الأصول ومعاقد الفصول الأصل الثاني: السنة

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Printed page ٨٠

- وَلَا رُؤْيَتُهُ.

- وَلَا فِقْهُهُ.

- وَلَا مَعْرِفَةُ نَسَبِهِ.

• وَيُقْبَلُ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ إِنْ كَانَ شَاهِدًا.

• وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ بِإِجْمَاعِ الْمُعْتَبَرِينَ (١).

• وَالصَّحَابِيُّ: مَنْ صَحِبَهُ وَلَوْ سَاعَةً، أَوْ رَآهُ مُؤْمِنًا.

• وَتَثْبُتُ صُحْبَتُهُ:

- بِخَبَرِ غَيْرِهِ عَنْهُ.

- أَوْ خَبَرِهِ عَنْ نَفْسِهِ.

• وَغَيْرُ الصَّحَابِيِّ: لَا بُدَّ مِنْ تَزْكِيَتِهِ؛ كَالشَّهَادَةِ.

• وَالرِّوَايَةُ عَنْهُ: تَزْكِيَةٌ فِي رِوَايَةٍ، بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ مِنْ عَادَةِ