Skip to content

قواعد الأصول ومعاقد الفصول الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Printed page ١٨٩

- وَقَالَ الْعَنْبَرِيُّ (١): كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ.

فَإِنْ أَرَادَ: أَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ: فَكَقَوْلِ الْجَاحِظِ.

وَإِنْ أَرَادَ: فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ لَزِمَ التَّنَاقُضُ (٢).

• فَإِنْ تَعَارَضَ عِنْدَهُ دَلِيلَانِ، وَاسْتَوَيَا: تَوَقَّفَ، وَلَمْ يَحْكُمْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.

- وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ: يُخَيَّرُ (٣).

• وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: فِيهِ قَوْلَانِ حِكَايَةً عَنْ نَفْسِهِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ.

- وَإِنْ حُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (٤).