Skip to content

قواعد الأصول ومعاقد الفصول الباب الثاني في الأدلة فصل ترتيب الأدلة وترجيحها

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Printed page ١٨١

- أَوْ يَعْمَلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ.

- أَوْ صَحَابِيٌّ غَيْرُهُمْ.

- أَوْ يُخْتَلَفَ عَلَى الرَّاوِي: فَيَقِفَهُ قَوْمٌ، وَيَرْفَعَهُ آخَرُونَ.

- أَوْ يَنْقُلَ رَاوٍ خِلَافَهُ، فَتَتَعَارَضَ رِوَايَتَاهُ (١).

- أَوْ يَكُونَ مَرْفُوعًا وَالْآخَرُ مُرْسَلًا.

[٢] وَإِمَّا فِي (الْمَعَانِي): فَتُرَجَّحُ الْعِلَّةُ:

- بِمُوَافَقَتِهَا لِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ، أَوْ خَبَرٍ مُرْسَلٍ.

- وَبِكَوْنِهَا نَاقِلَةً عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ.

- وَرَجَّحَهَا قَوْمٌ:

١ - بِخِفَّةِ حُكْمِهَا.

٢ - وَآخَرُونَ بِثِقَلِهَا.

وَهُمَا ضَعِيفَانِ.