Skip to content

قواعد الأصول ومعاقد الفصول باب القياس

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Printed page ١٥٨

١) أَمَّا إِنْ قِيلَ: بِعِلِّيَّتِهِ (١) فَظَاهِرٌ.

٢) وَإِلَّا فَمِنْ جِهَةِ الْبَقَاءِ عَلَى الْأَصْلِ، فَيَصِحُّ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى (٢) وُجُودِ الْأَمْرِ الْمُدَّعَى انْتِفَاؤُهُ، فَيَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، لَا فِي غَيْرِهِ.

[٢] وَالظُّهُورُ.

[٣] وَالِانْضِبَاطُ؛ لِيَتَعَيَّنَ.

[٤] وَالْمُنَاسَبَةُ: وَهِيَ حُصُولُ مَصْلَحَةٍ يَغْلِبُ ظَنُّ الْقَصْدِ لِتَحْصِيلِهَا بِالْحُكْمِ؛ كَالْحَاجَةِ مَعَ الْبَيْعِ.

- وَغَيْرُهُ: طَرْدِيٌّ (٣):

١ - لَيْسَ بِعِلَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ (٤).

٢ - وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَصِحُّ مُطْلَقًا.