قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Printed page ١٥٨
١) أَمَّا إِنْ قِيلَ: بِعِلِّيَّتِهِ (١) فَظَاهِرٌ.
٢) وَإِلَّا فَمِنْ جِهَةِ الْبَقَاءِ عَلَى الْأَصْلِ، فَيَصِحُّ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى (٢) وُجُودِ الْأَمْرِ الْمُدَّعَى انْتِفَاؤُهُ، فَيَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، لَا فِي غَيْرِهِ.
[٢] وَالظُّهُورُ.
[٣] وَالِانْضِبَاطُ؛ لِيَتَعَيَّنَ.
[٤] وَالْمُنَاسَبَةُ: وَهِيَ حُصُولُ مَصْلَحَةٍ يَغْلِبُ ظَنُّ الْقَصْدِ لِتَحْصِيلِهَا بِالْحُكْمِ؛ كَالْحَاجَةِ مَعَ الْبَيْعِ.
- وَغَيْرُهُ: طَرْدِيٌّ (٣):
١ - لَيْسَ بِعِلَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ (٤).
٢ - وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَصِحُّ مُطْلَقًا.